بلاد الغرب وغيرها سواء في حرمة أكل الميتة

0 216

السؤال

ما حكم أكل اللحم الميتة في بلاد الغرب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أي حيوان من الحيوانات التي تحتاج إلى الذكاة الشرعية لا يجوز أكل لحمه إلا إذا ذكي الذكاة الشرعية، وكان المذكي له مسلما، أو كتابيا: يهوديا أو نصرانيا.
أما إن لم يذك أصلا، أو كان المذكي كافرا غير كتابي، سواء كان ملحدا أو وثنيا، أو غير ذلك فلا يجوز أكله لأنه ميتة، سواء كان ذلك في بلاد الغرب أو غيرها، والله تعالى يقول: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) [المائدة:3].
ويقول عز وجل: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) [الأنعام:145].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة