هل تأثم العاجزة عن حضانة الأطفال إذا تركت حضانتهم لأبيهم

0 155

السؤال

أنا مطلقة وزوجي أخذ أطفالي مني وهم أعمارهم ست سنين والولد أربع سنين وحرمني منهم وهو يتعاطى الحبوب المنشطة وشرط على أهلي لو أردت أن أراهم آخذهم وهو لا علاقة له بهم أو أنساهم وأنا صغيرة لا يمكنني أن أقوم بمسؤولياتهم، وأريد أن أتزوج كي أعف نفسي بالحلال وقررت أني أستودعهم عند الله وأتزوج وأعف نفسي فهل علي ذنب أني لم آخذهم، علما أنه لما طلقت كانوا عندي وفجأة أخذهم كي يعذبني وأخاف أن آخذهم مرة ثانية وفجأة يأخذهم ويعذبني؟ أتمنى أن تفتوني في أمري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنت بعد الطلاق أحق بحضانة الأطفال ورعايتهم، وتجب نفقتهم على أبيهم ولا خيار له في تركها، لكن إذا تنازلت عن حقك في الحضانة فلك ذلك، أو كان زوجك قد طلقك مقابل الحضانة فهذا خلع شرعي نافذ، ولك أن تتزوجي ولا تأثمين بعدم أخذ الطفلين إذا كانا في حضانة أبيهما مع تصريحك بالعجز عن تحمل مسؤولية مؤونتهما ورعايتهما، ولا يجوز للأب حرمانك من رؤيتهما أو صلتهما إذا أردت ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 57462. والفتوى رقم: 72018.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة