أحوال الإضافة من حيث إفادتها للتخصيص والعموم

0 282

السؤال

أشكل علي الجمع بين القاعدتين :
1- الإضافة تقتضي التخصيص،2- المفرد إذا أضيف يفيد العموم.
مثال: أ- حضر غلام زيد - هل تفيد أنه قد حضر غلام واحد أو اثنان أو جميع غلمان زيد؟
ب - قوله صلى الله عليه وسلم: ثم جلس في مصلاه، هل الإضافة تفيد العموم أم التخصيص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد ذكر بعض أهل الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم، وإليه أشار صاحب: مراقي السعود، بقوله عاطفا على صيغ العموم:

.................     *  وما معرفا بأل قد وجدا

أو بإضافة إلى معرف     إذا تحقق الخصوص قد نفى.

ومثال ذلك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كذا قال الشنقيطي في الأضواء .

 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعم، ففي شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ سعد بن ناصر:

المضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع: النوع الأول: الجمع، مثل أقلام زيد، فهذا يفيد العموم.

النوع الثاني: أسماء الأجناس وهذه إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم أيضا، مثل قوله: ماء البحر.

النوع الثالث: المفرد الذي ليس بمثنى ولا بجمع، إذا أضيف إلى معرفة هل يفيد العموم؟ مثل قولك: قلم زيد وسيارة عمرو، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وهذا قول: بعض الحنابلة وبعض المالكية، واستدلوا عليه بقول الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقالوا: نعمة مفرد وأضيفت إلى معرفة لفظ الجلالة، وهي مفيدة للعموم بالإجماع، وبدلالة النص، والقول الثاني: قول الجمهور: بأن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، ولعل هذا القول: أرجح، بل هو الصواب ودليل هذا القول، أنه لم يقم على إفادة المفرد المضاف إلى معرفة دليل أنه يفيد العموم ما فيه دليل، وأما قول الله سبحانه:  وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هنا ليست مفردا وإنما هي اسم جنس، واسم الجنس خارج عن محل النزاع، ومن ثمرات هذه المسألة، ما ورد في الحديث: ( أنه كان يسبح بيده ( يد مفرد مضافة إلى المعرفة وهو الضمير الهاء، فحينئذ هل يفيد العموم ويسبح باليدين معا هذا على القول الأول، أو لا يفيد العموم هذا على القول الثاني، ومثله أيضا لو قال الرجل: زوجتي طالق وعنده أربع نسوة، ولم ينوي واحدة منهن فعلى القول الأول: تطلق الأربع جميعا، وعلى القول الثاني: لا تطلق إلا واحدة، وتعين بالقرعة، ولو قال الإنسان: نذرت ذبح ابني -على القول بصحة هذا النذر- فإنه على القول الأول، يلزم بذبح شياه بعدد أبنائه، وعلى القول الثاني، يلزم شاة واحدة، وإذا قال :أوصيت لجاري محمد وكان له جاران -على القول بصحة الوصية- فإنه إذا قلنا إن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، صرفت الوصية للجارين معا، وعلى القول الآخر، تصرف لواحد وتعين بتعيين الورثة على قول أو تعين بالقرعة على قول آخر. انتهى.

وقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة، فذكر منها التخصيص، نحو غلام امرأة والمراد بالتخصيص الذي لم يبلغ درجة التعريف، فإن غلام رجل أخص من غلام، ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز غلام زيد.

ولا تعارض بين كلام الأصوليين وكلام النحاة حتى يحتاج للجمع فالتخصيص عندهما ليس معناه واحدا فالتخصيص عند الأصوليين قصر العام على بعض أفراده كما قال إمام الحرمين، والمراد به عند النحاة تميز المخصص وإخراجه عن النكرة بما لا يوصله لدرجة التعريف، وعليه فقولك حضر غلام زيد لا يفيد العموم عند الجمهور.

 وأما الحديث فراجع فيه الفتوى رقم: 64614.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات