حدود طاعة الزوجة لزوجها

0 428

السؤال

ما حكم طاعة الزوجة للزوج؟ وإن كان مخطئا في الأمر؟ وهل يجوز له منعي من فعل الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن طاعة الزوجة لزوجها من أعظم الواجبات، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله {النساء:34}

قال القرطبي: هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. اهـ

وأعظم ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع ما لم يكن لها عذر فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

لكن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بقيود ثلاثة:

 الأول: أنها لا تكون في أمر فيه مخالفة للشرع، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، فيحرم على المرأة أن تطيع زوجها في فعل محرم أو ترك واجب.

القيد الثاني: أن تكون في استطاعة الزوجة ولا يلحقها فيها ضرر، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة:286}. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج:78}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني.

والقيد الثالث: أنها لا تكون واجبة إلا في أمور النكاح وما يتعلق به، قال ابن نجيم الحنفي: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. اهـ

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين إحسان العشرة، والتغافل عن الهفوات، والحرص على ما يجلب الألفة والمودة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة