حكم من وجد لقطة في الطريق

0 673

السؤال

عثرت على مبلغ من المال في الشارع حيث يستحيل العثور على صاحبه ماذا يجب أن أفعل علما أنا أحتاج هذا المال وقيمة المال بقدر وجبة غداء لـ 3 أشخاص. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال الملتقط إما أن يكون يسيرا لا تتبعه نفس صاحبه فلملتقطه تملكه والاستفادة منه، فعن جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود.

قال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وإما أن يكون ذا بال تتبعه نفس صاحبه عادة فيجب تعريفه سنة كاملة في مواطن تجمع الناس كأبواب المساجد وكالأسواق، فإن وجد من يصفها بما يميزها سلمها إليه، وإلا فله التصرف فيها بما يشاء، فإن جاء ربها بعد ذلك سلمها إليه إن كانت موجودة، وإلا سلمه مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت مقومة، فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.... رواه البخاري ومسلم.

وبناء على هذا؛ فإذا كان المبلغ المذكور يسيرا في عرف بلدك – كما نظن - بحيث لا تتبعه نفس صاحبه فلا حرج عليك في أخذه والاستفادة منه، وإلا وجب عليك تعريفه سنة وفق ما ذكر آنفا.

وللمزيد راجع الفتويين: 28350، 63759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة