ظلم الوالد في عطيته لأولاده لا يسقط حقه في البر

0 289

السؤال

نحن أبناء رجل غير عادل في معاملته لنا وإعطاء الحقوق لأبنائه بالتساوي فيعطي واحدا ويحرم آخر بمزاجية مطلقة ، وينتقم من أبنائه بتقوية الآخرين عليهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن العدل من أخلاق المؤمنين، وأهله في أعلى المراتب يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. صحيح مسلم.

وقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد، ونهى عن التفضيل بينهم، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال: فرجع فرد عطيته رواه البخاري، وفي رواية عند مسلم: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور.

 فإذا كان أبوكم لا يعدل بين أولاده بغير مبرر مقبول، فهو ظالم، وعليكم أن تنصحوه برفق وتخوفوه عاقبة ذلك، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما أنه يؤدي إلى الضغائن بين الأولاد.

وينبغي على الأولاد الذين يفضلهم أبوهم بعطية أن يردوها، صيانة لأبيهم عن الظلم، وحفظا للمودة بين إخوتهم، وننبه إلى أن ظلم ذلك الوالد لا يسقط حقه في البر، وعدم جواز مقاطعته أو الإساءة إليه، فمهما كان سوء خلق الوالدين وبعدهما عن الدين فإن على الولد أن يعاملهما معاملة حسنة ، قال تعالى:  ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. { لقمان:14ـ15}.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة