حكم استئجار الحيوان للانتفاع بلبنه

0 184

السؤال

ما حكم تأجير البقرة الحلوب لقاء حليبها بحيث أحصل أنا على مبلغ ثابت والبقرة لي والمستأجر يبيع حليبها له ويطعمها ويسقيها ويقوم بشؤونها كاملة وله ما أنتجت من الحليب وأنا لي فقط مبلغ ثابت كل مدة ولا شأن لي بما أنتجت من زيادة أو نقصان ولا في علفها ويضمنها فقط في حال الإهمال المتعمد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استئجار حيوان لأخذ لبنه محل خلاف عند أهل العلم فذهب البعض إلى منع ذلك، بينما ذهب آخرون إلى جوازه.

 جاء في مطالب أولى النهى: ولا تصح إجارة حيوان كبقر وغنم لأخذ لبنه أو صوفه أو شعره وهذا المذهب خلافا للشيخ تقي الدين فإنه اختار جواز... إجارة حيوان لأجل لبنه، قام به هو أو ربه فإن قام عليها المستأجر وعلفها فكأستئجار الشجر.. والمعتمد ما قاله المصنف. انتهى.

وعليه فإذا قلنا بجواز استئجار الحيوان لأخذ لبنه فإنه تجري عليه أحكام الإجارة من معرفة المدة أو الأجرة وعدم ضمان العين المؤجرة إلا في حالتي التعدي والتفريط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة