حرمة الاقتراض بالربا لغير ضرورة قاهرة

0 202

السؤال

لدينا معمل وكان لدينا شريك والشريك كانت حصته بمعمل الآلات وقد فضضنا الشركة وأخذ معه الآلات ولم يتبق لدينا شيء فاقترح الوالد علي أن يأخذ قرضا من البنك قرضا ربويا وحاولنا الكثير لكي لا يكون هذا القرض هو الحل ولكن بدون جدوى مع العم أن لدينا أرضا تساوي قدر هذا القرض مع زيادة وقد عرضناها للبيع بدون جدوى وعلينا أن ندفع قيمة الآلات الجديدة لأنه يوجد هناك عقود وقد قال أبي إن الضروريات تبطل المحرمات ولا يوجد لدينا أي دخل غير هذا المعمل مع العلم أن أبي متزوج من اثنتين وهذا هو دخلنا الوحيد وأنا ولي إخوة ثلاث في سن الزواج وكان أملنا الوحيد، وقال أبي إن القرض سيكون في هذه المرحلة على أن نبيع الأرض ونسدد قيمة القرض وأن المبلغ الذي سندفعه زيادة عن القرض سيتصدق به أو أن يحسب للبنك نسبة أرباح هذا القرض ويعطيه له حتى لو كان قيمة الربح أكبر من قيمة الفائدة.
فما رأي الدين في هذا الموضوع؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد دل الكتاب والسنة على حرمة الاقتراض بالربا وأجمع على ذلك العلماء، ولا يجوز الاقتراض بالربا إلا للضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة فلا يجوز التعامل بالربا.

 ولا نرى أن ما ما ذكرت من حالكم  يصل إلى حد الضرورة التي تجيز الوقوع في هذه الكبيرة، فعليكم ببيان حرمة هذا الأمر لوالدكم والسعي في توفير المال بالطرق المتاحة كأن تجتهدوا في محاولة بيع الأرض المذكورة.

 واعلموا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ونذكركم قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم {البقرة:276}. وقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا {الطلاق: 2، 3}.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها:  1297، 16468، 3915، 6501.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات