حكم تحمل الوكيل الخسارة

0 163

السؤال

استلمت مبلغا من المال من أختي لأشتري به ذهبا من السعودية وأرسله لها بعد عام لأنها تريد أن تحافظ على مالها واشتريت لها ما تريد ثم انخفض سعر الذهب كثيرا وما زال الذهب معي فقلت في نفسي إذا انقضى العام ولم يرتفع سعر الذهب سأرد لها المال وأتحمل أنا خسارة الذهب وإذا ارتفع السعر سأعطيها الذهب عن نفس راضية مني فهل في هذا أي شبهة ربا أو حرام لي أو لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذهب الذي اشترته السائلة لأختها يعد أمانة عندها ولا يصح أن تتصرف فيه إلا بإذن منها لأنها هي المالكة للذهب، والسائلة وكيله عنها في الشراء والوكيل يتصرف في حدود ما وكل به فقط، وإذا تصرف حسب ما وكل فيه فخسر المال أو تلف لم يضمن.

وعليه؛ فلا ضمان على السائلة في هذه الخسارة الحاصلة بسبب انخفاض سعر الذهب، وإن أرادت أن تشتري الذهب من أختها فيلزم أن تتراضى معها على الثمن ويمكن أن تزيدها في الثمن بما يعوض الخسارة ويصح أن توكلها في القبض عنها فتقبض لنفسها من نفسها وعن وكليها بإذنه، فكما يصح توكيلها في البيع والشراء من نفسها يصح أن توكلها في القبض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة