مسائل في تنازل الجد والجدة عن الميراث لأحفادهم

0 211

السؤال

توفي والدي قبل جدي وجدتي وترك لنا أرضا ومكافأة ولأننا لا نرث بدون وصية كتب جدي لنا وصية بأن نرث نصيب الأب كما لو كان حيا يوم وفاتة ولم يأخذ شيئا من المكافأة، وجدتي لم تكتب لنا وصية لذلك لم نرث منها شيئا وتوفيت بعد جدي ولكنها لم تأخذ أيضا شيئا من المكافأة وذلك بأنهما قالا لن نأخذ شيئا من ميراث ابننا وقالت ذلك أمام أعمامنا وأمي، ولكن الآن كبرنا وقررنا أن نبيع أرض أبي بعد مرور 17 عاما، والحمد الله أسعار الأراضي ارتفعت واشترينا من قيمة بيع الأرض بيتا نسكن فيه
والآن يطالبنا أعمامنا بنصيبهم من جدنا وجدتنا ويقولون إنهم لم يسمعوا أن جدي وجدتني تنازلا
ولعدم وجدود ورق يثبت أنهما تنازلا سوى الوصية التي كتبها جدي بأن نرث نصيب والدنا كما لو كان حيا وهي أيضا لا تثبت تنازله عن نصيبة من الأرض، فما الحل مع أهلي وهل نخرج نصيب الزوجة قبل إعداد الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتنازل جدك وجدتك عن نصيبهما في الميراث تنازل صحيح إذا كانا صحيحي التصرف وكان ذلك التنازل في حال صحتهما، وتوثيق هذا التنازل بالكتابة ليس شرطا في صحته، وإن كنا ننصح بالتوثيق دفعا للنزاع وحفظا للحقوق.

 فعليك أن تنصحي أعمامك وتذكريهم بتنازل جدك وجدتك عن نصيبهم في الميراث، ويمكنك الاستعانة في ذلك بالأقارب أو ذوي الصلاح ممن يرجى تأثيرهم.

وعلى كل حال فإن كان التنازل المذكور صحيحا فلا يلزمكم إعطاء أعمامكم نصيبهم من الميراث إلا إن أردتم أن تتبرعوا بذلك.

 هذا هو الحكم ديانة أي فيما بينكم وبين الله، أما لو أنكر أعمامكم هذا التنازل ورفعوا الأمر إلى القضاء الشرعي ولم يكن لديكم بينة بالتنازل فسيكون من حق أعمامكم المطالبة بنصيبهم من الجد والجدة.

أما سؤالك عن نصيب الزوجة ففيه غموض، وعلى العموم فإن تقسيم التركة يكون بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم وما بقي يكون للعصبة، فإن كان والدكم قد ترك زوجة وأولادا، فيكون للزوجة الثمن، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}، وما بقي يكون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11 }.

ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه، وهذا بناء على تنازل الجد والجدة  (أبي الميت وأمه) عن نصيبهما من الميراث.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 20453، 54114، 74185، 97300.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة