حكم من شرع في يمين ثم لم يكملها

0 293

السؤال

أنا أعاني من وسواس وكلما رغبت في التغلب عليه أحلف بأن لا أكرر هذا الشيء وأصبحت عادة وحلفت مرة ولكني لم أكمل حلفي، مثل عند الوضوء أرغب في الحلف بأن لا أكرره فقلت والله إنها آخر ....... ولم أكمل ولا أدري هل هذا لغو أم هو يمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نجد للفقهاء كلاما في حكم من شرع في اليمين ولم يكملها هل تعتبر يمينه منعقده أم لا؟ والذي نراه أن من شرع في الحلف ولم يتم حلفه أنه لا يلزمه شيء ولا تنعقد يمينه لأنه لم يكملها.

 فإذا كان في نية الأخ السائل ابتداء أن يقول في تمام يمينه (آخر مرة أتوضأ) مثلا ولم يكمل فلا شيء عليه ولم تنعقد يمينه.

وأما إذا كان في نيته ابتداء أن يحلف ويقف على قوله( آخر) مكتفيا بهذه الكلمة عما بعدها فإنه يكون قد أتم اليمين وصارت منعقدة وتلزمه الكفارة إذا حنث.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 78979 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة