لا تعطي الزوجة شيئا من متاع زوجها إلا بإذنه ولو على سبيل الإعارة

0 140

السؤال

هل يجوز للزوجة إعطاء أي شيء من منزل زوجها لأهلها دون علم زوجها ولو على سبيل الإعارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتصرف الزوجة في مال زوجها معلق برضاه وإذنه المعلن أو المعلوم منه، وبالتالي فلا يجوز لها هبة شيء من مال زوجها أو إعارته لأهلها أو غيرهم إلا برضا زوجها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22917، والفتوى رقم: 57075 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة