المخرج الشرعي لمن أجبر على الطلاق وهو لا يريده

0 189

السؤال

شاء القدر أن قمت بعمل مخالفة للنظام رغم أنها مخالفة بسيطة جدا وقد تم القبض علي وقد صدر أمر بترحيلي عن البلاد بحكم أني غير مواطن في البلد الذي ولدت وأعيش فيه منذ الولادة ولأني متزوج ولدي أبناء فقد خيرت بأن أطلق زوجتي أو آخذهم معي لبلدي وحيث إني ليس لدي أي شيء في بلدي وأن أهلي وإخواني وأخواتي كلهم يعيشون في هذا البلد الذي أنا أعيش فيه وأكثرهم يتمتعون بجنسية البلد الذي نعيش فيه، فما الحكم في إجباري على تطليق زوجتي رغم أني لا أريد ذلك؟ وما حكم تخييري بالتطليق أو أخذ زوجتي وأبنائي معي لبلدي هل هذا جائز شرعا؟ وكذلك لو تم التطليق بحكم أني مجبر على ذلك بحيث إني أريدهم ولكني لا أستطيع أخذهم معي من أجل أن لا أتعبهم معي في بلدي لأني لا أدري ما الذي سوف أواجهه هناك في بلدي، هل من الجائز في هذه الحالة التحايل على النظام مثلا كان أطلق وبعد ترحيلي أرجعها لحين أتمكن من الدخول للبلد مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الشرع الطلاق بيد الرجل فلا يحق إجبارك على تطليق زوجتك أو جعل أمر الطلاق على التخيير بينه وبين أخذك أهلك معك، ومن المخارج في حقك هو أن تتبع ما يسميه الفقهاء بالاسترعاء وكيفيته أن تشهد عددا من الشهود ويحسن أن لا يقلوا عن أربعة على أنك مضطر إلى التلفظ بطلاق زوجتك ولكنك لا تقصد وقوعه.

 وللمزيد بهذا الخصوص راجع الفتوى رقم: 36100، ولو طلقت زوجتك بغير هذا الذي ذكرنا من الاسترعاء وكانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فإن لك أن تراجعها في العدة.

والذي ننصحك به عموما هو أن تبحث عن سبيل للاستقرار مع أهلك سواء في بلدك الأصلي أو في البلد الذي تقيم فيه، ولا يخفى عليك أن أمر الأرزاق بيد الله تعالى فقد ييسر لك من أسباب الرزق ما لا يخطر لك على بال. وراجع الفتوى رقم: 2849 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة