حكم الحلف على تحريم أمر محرم في الأصل

0 233

السؤال

لقد قلت في أحد الأيام (يحرم علي أن أعود إلى التدخين مرة أخرى كحرمة أمي علي) وقد رجعت إلى تلك المعصية، ما هي الكفارة لهذا الحلفان؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تتقي الله تعالى وتتوب إليه، وتبتعد عن التدخين، فإن حرام مضر، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1671.

وإذا كان قصدك بما قلت الحلف على ترك التدخين، فإن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله تعالى وصفاته، ومن المعلوم عند أهل العلم أن الحلف بغير الله تعالى حرام لا يجوز بحال من الأحوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي وراية للإمام أحمد وغيره: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. صححه الأرناؤوط.

لكن هذا الذي حلفت به إنما هو تحريم أمر كان محرما في الأصل، وبالتالي فإنه لا يترتب شيء على حصول الحنث فيه.. وعليه فالذي يلزمك هنا هو المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، والإقلاع عن تناول الدخان، لأنه من الخبائث المحرمة كما قدمنا في عدة فتاوى، وأن تبتعد عن الحلف بغير الله، وليست عليك كفارة محددة، وإنما ينبغي أن تزيد من النوافل وما استطعت من أعمال الخير زيادة في الطاعة وتكفيرا عما أقدمت عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة