لا تجوز إلا بإذن المسؤول الحكومي المخول بالإذن

0 241

السؤال

أشكر الإخوة القائمين على هذا الموقع، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم.. السؤال: أنا أشتغل في مصلحة حكومية، وهذه المصلحة التي أشتغل فيها طلبت مني أن أكون مشرفا على المطويات والمذكرات وأية مطبوعات أخرى تطلبها المصلحة، وعندما ذهبت إلى صاحب المطبعة واتفقت معه على العمل قال لي: لك نسبة في كل عمل تجلبه إلى المطبعة، وتم هذا الاتفاق دون علم المصلحة التي أشتغل فيها، وكل المستندات والفواتير المطلوبة سليمة وقانونية، فهل هذه النسبة التي آخذها تعتبر من الاختلاس والسرقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم النسبة التي تأخذها من صاحب المطبعة حكم هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن المسؤول الحكومي المخول بالإذن، وقد ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!. فهذه النسبة وإن لم تكن من الاختلاس أو السرقة إلا أنها محرمة إلا بإذن المسؤول.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17863، 112296، 115400، 116346.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة