لا يحق لأقارب الزوجين التدخل في حياتهما الخاصة

0 202

السؤال

أود السؤال إلى أي مدى يحق لوالد زوجي التدخل في حياتي وهل يجوز أن يتدخل في أمور أنا وزوجي نراها مناسبة لنا لكن هو ولاختلاف الأجيال يرى أنها غير مناسبة مثل أني أريد شراء كنب لأني متزوجة جديدا وأثاثا لمنزلي ولكن من وجهة نظر أبيه يجب أن لا أشتري كنب وأكتفي بفرش أرضي بسيط جدا من باب التوفير مع أن زوجي مقتدر وهو أيضا يعارض خروجنا من المنزل لأنه لا يحب أن يخرج من المنزل ويعارض أمورا كثيرة تتعلق بي أنا مثل أن أشترى هدايا لأهلي إخواني وأخواتي مع أنه يجبر ابنه أن يشتري هدايا لإخوان زوجي وإخواني، أريد جوابا شافيا عن حدود الأب والأم مع زوجة الابن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن للزوجين حياة مستقلة لا يحق لأحد أن يتدخل فيها إلا بنصح أو مشورة بالمعروف، والمرأة مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، وليست مأمورة بطاعة والديه، أو غيرهما من أقاربه، لكن من حسن عشرة المرأة لزوجها أن تحسن إلى أهله وأن تعينه على بر والديه وصلة رحمه.

كما أن من حسن عشرة الزوج لزوجته أن يوفر لها حياة مستقلة.

أما ما يتعلق بسؤالك.. فليس من حق والد زوجك أن يتدخل في شؤونكما، وليس له منعك من شراء هدايا لأهلك، ما دام ذلك من مالك الخاص، فإن الراجح أن للمرأة أن تتصرف في مالها بغير حاجة إلى إذن زوجها، وتراجع الفتوى رقم: 94840.

 أما إذا كان ذلك من مال زوجك فلا يجوز أن تفعليه إلا بإذن الزوج صاحب المال، ولا ينبغي لأبيه منعه منه، وأما إجباره لزوجك على شراء هدايا لإخوته، فليس من حقه ذلك، فإن من شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده ألا يأخذ ليعطي لإخوته، وتراجع الفتوى رقم: 25339، والفتوى رقم: 51310.

ولكن إذا استجاب لأبيه في طلبه لذلك فإن ذلك أمر حسن يثاب عليه.

والذي نوصي به هذا الزوج أن يتعامل بالحكمة مع أبيه فلا يقصر في بره وطاعته في المعروف، ولا يظلم زوجته ويضيق عليها، ويمكنه في ذلك استعمال التعريض في الكلام، والحيل المشروعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة