حكم الاقتراض لإخراج زكاة الذهب

0 180

السؤال

هل يجوز لشخص أن يقترض ليخرج زكاة الذهب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الذهب مما تجب فيه الزكاة، بأن كان غير معد للاستعمال، أو كان من يتخذه ممن يرى وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، فزكاته واجبة إذا حال الحول، ولا يجوز تأخيرها ، وانظر الفتوى رقم: 59700.

ولو لم يجد من المال ما يخرج به زكاة الذهب فإنه يبيع منه حتى يخرج زكاته، وإن شاء اقترض إذا كان يرجو الوفاء ليخرج زكاة ماله، ولا حرج في الاقتراض والحال هذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة