هل يلزم المسح على الجورب عند لبسه بعد الطهارة

0 244

السؤال

إذا أذن المؤذن للصلاة وقام الإنسان وتوضأ وأراد بعدها أن يلبس الشراب مباشرة، فهل يمسح عليها أو يلبسها بدون مسح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من لبس الجوربين بعد الوضوء لم يلزمه المسح عليهما عند أحد من العلماء حتى  ينتقض وضوءه، لأنه طهر رجليه بغسلهما، وإنما يمسح عليهما إذا توضأ بعد ذلك إن أراد المسح عليهما ما دام قد لبسهما على طهارة.. واستوفى شروط المسح التي ذكرناها في الفتوى رقم: 5345.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة