حكم إجبار الأبناء أباهم على طلاق زوجته الناشز

0 276

السؤال

عندنا زوجة أب سليطة اللسان ولا تحترم أبي وفيها صفات الزوجة الناشز وقد كرمها والدي واستخدم جميع السبل لصلاحها من بين وعظ ونصح وهجر في المضاجع وإخبار أبيها لتأديبها ويهددها بالطلاق ولكنها مع هذا لا تهتم لذلك فهي تخرج من غير إذنه لأهلها، تخرج من أمامه ويسألها الى أين أنت ذاهبة فلا ترد عليه وتذهب مع أخيها وبعد يومين تتصل عليه وتقول إنها أشتاقت له فيرجعها بعد أن تعده بأن لا تكررها ولكنها مع ذلك فإنها فعلتها أربع مرات والمرة الأخيرة الآن ولكنها لم تعد إلى الآن وقال أبي إنه يريد طلاقها ولكنه يقول ما ذنب أطفالها حيث إن لها طفلين. هل يجوز لنا طلب والدنا طلاقها بالمحكمة وإجباره عليه حيث إنها فضحته في الشارع وفي المستشفى وأمام الناس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن رفعه للمحكمة وإجباره على تطليقها لا يجوز لكم وهو من العقوق المحرم، ولكن لكم نصحه بمحاولة إصلاحها فإن أبت إلا النشوز والاستخفاف بحقه عليها ولم ترتدع طلقها مع التزام الأدب والوقار معه فيما تشيرون عليه به دون مجادلة أو رفع صوت أو خصام، ولا يجوز لأهلها إعانتها على نشوزها، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، فليتقوا الله تعالى وليعينوا والدكم في إصلاح زوجته وحثها على طاعته، ويمكن الاستعانة بأولي الفضل للتأثير عليهم وإسداء النصيحة لهم. وللفائدة وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32225، 43792.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة