حكم تكليف المرأة للأجنبي في شراء الحاجيات النسائية

0 120

السؤال

ما هوالحكم في ما يأتي :
زوجة أخي تبعثني كي أشتري لها الفوط النسائية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، ما لم تخش منه فتنة، والأولى أن تبعث زوجها ليشتري لها أغراضها الخاصة بها، أو تتولى هي ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77362.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى