وجد بطاقة شحن فباعها بأقل من ثمنها فما حكمه

0 222

السؤال

وجدت بطاقة شحن ب30 ريال وبعتها ب20 ريال فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبطاقة الشحن هذه لقطة، واللقطة هي: المال الضائع، وهوإما أن تكون له قيمة أو لا تكون له قيمة عرفا، فما كان له قيمة في العرف يجب تعريفه على من وجده، وراجع في أحكام ذلك الفتوى رقم: 73577.

وما لم يكن له قيمة فيجوز لمن وجده الانتفاع به وتملكه، وأما عن بيع بطاقة شحن بأقل من قيمتها أو بأكثر فلا مانع منه، لأنه بيع منفعة، وراجع الفتوى رقم:  98570

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة