حكم بيع ما لا يملكه الشخص

0 266

السؤال

نريد إجابة شافية على الصيغة التالية:
أن يقوم أحد بعرض سعر معين لبضاعته، ثم أقوم أنا بتسويقها بسعر أعلى، وعندما يشتريها أحد من عندي أقوم بدفع حق مالك البضاعة له، وأخذ الباقي كربح لي أنا، فنرجو الإجابة؟
جزاكم الله خيرا وهو مهم عندنا جدا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة المذكورة من بيع ما لا يملك وهو محرم منهي عنه شرعا، فلا يجوز لك فعل ذلك، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك.

والبديل الشرعي عنه أن تكون سمسارا لصاحب السلعة، فتتفق معه على بيع سلعته مقابل أجر معلوم، أو يقول لك: بعها بكذا فما زاد فهو لك، وقد فصلنا القول في السمسرة، وبينا شروطها في الفتوى رقم: 23575 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة