أمر الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بإحسان

0 155

السؤال

أرجوكم إجابتي عن هذا السؤال حتى أتمكن من إقناع جاري الذي يرافقني دائما للصلاة في المسجد إلا أن معلوماته الدينية ضئيلة جدا جدا.
السؤال: طلب من زوجته عدم مقابلــة أبنا ء عمومتها و أصهارها في المناسبات الدينية. وعندما جادلته بعثها لدار أهلها ولا يرغب في إعادتها أبدا ولا يطلقها؛ لأن لهم أبناء، منهم من وصل للجامعة. كيف الحل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قصد هذا الرجل أن يمنع زوجته من أبناء عمومتها الذكور أو غيرهم من الأجانب الذين تربطهم بها علاقة قرابة أو مصاهرة، فإنه يجب عليها طاعته في ذلك حتى ولو كان لقاؤها بهم على وجه مشروع منضبط، فإن طاعة الزوج واجبة في مثل هذا.

وكذا لو كان قصده منعها من بنات عمومتها أو غيرهن من النساء ممن لا تربطهن بها رحم محرمة، وكان للزوج غرض صحيح معتبر من ذلك، كخوفه مثلا من إفسادهن لها أو تخبيبها عليه، فهنا يجب أيضا عليها طاعته، بل يجوز له في مثل هذا أن يمنعها من أرحامها الأقربين كإخوتها وأعمامها.

أما إن كان منعه لها من قريباتها لا لسبب بل لمجرد التعنت فإن هذا غير جائز له لما يشتمل عليه من الأمر بالمعصية وتقطيع الأرحام.

أما ما حدث منه من طرد لزوجته من بيته إلى بيت أبيها، ثم هو بعد ذلك لا يريد إرجاعها ولا طلاقها، فهذا حرام لأنه من الإضرار المرفوض شرعا، وهو مخالفة صريحة لأوامر الله سبحانه الذي أمر الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بإحسان، وهو بفعله هذا لا أمسك بمعروف ولا سرح بإحسان.

 فالأولى به أن يرد زوجته إلى بيته، وأن يحسن معاشرتها، فإن مجرد مجادلتها له فيما أمر لا توجب كل هذا الجفاء والعقاب، فإن لم تكن له نية في إرجاعها فعليه أن يطلقها، فقد قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا {البقرة: 231}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة