0 271

السؤال

ما حكم التجارة في بيع بيض الحمام بالتفصيل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التجارة في بيع بيض الحمام يشترط فيها ما يشترط في غيره من المبيعات، وهو أن يكون موجودا، متقوما، طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه.

ولذلك لا يجوز بيع البيض الفاسد، لأنه لا ينتفع به، ولا بيع بيض في بطن دجاجة أو حمامة، لأنه في حكم المعدوم. واختلف العلماء في اعتباره من الربويات وعدم اعتباره .

فذهب الحنفية والحنابلة وابن شعبان من المالكية، وهو القديم عند الشافعية إلى أنه لا يعتبر من الربويات، ولذلك يجوزون بيع بيضة ببيضتين، وذهب المالكية غير ابن شعبان، والشافعية في الجديد إلى اعتبار البيض من الربويات، ولذلك لا يجوزون فيه التفاضل ولا النساء في بيعه.

أما إسلام البيض في البيض، فلا يجوز عند الجمهور. ويجوز في أصح الروايات عند الحنابلة إسلام البيض في البيض؛ لأنه ليس من الربويات، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمرو، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

ويجوز أن يكون البيض مسلما فيه عند جمهور الفقهاء، ويشترط فيه ما يشترط في كل مسلم فيه من كونه معلوم الجنس والصفة، وأن يكون مما يمكن ضبط قدره وصفته . . وهكذا.والبيض يمكن ضبطه قدرا وصفة؛ لأن الجهالة يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وصغير البيض وكبيره سواء؛ لأنه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس عادة فكان ملحقا بالعدم، وبذلك يجوز السلم في البيض عددا، وهذا عند الحنفية خلافا لزفر، وكذلك عند من يقول بجوازه من الحنابلة يجوز السلم فيه عددا، ويذهب التفاوت باشتراط الكبر أو الصغر أو الوسط.

ويجوز عند المالكية أيضا أن يسلم فيه عددا إذا أمكن ضبطه أو قياسه لاختلاف الأغراض بالكبر والصغر. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية بتصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة