حكم قطع الحيض بالدواء لتلبية حاجة الزوج في الاستمتاع

0 244

السؤال

هل يجوز أن تقطع المرأة دم حيضها بدواء ليجامعها زوجها، وإذا كان ذلك جائزا فهل له ضوابط لإجازته كأن يكون الرجل شديد الشهوة أو غير ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للمرأة أخذ دواء مباح لمنع نزول الحيض للسبب المذكور، أو لغيره كصيام رمضان كاملا، أو أثناء الحج أو نحو ذلك، ولا يشترط لجواز ذلك سوى عدم حصول ضرر يؤثر على صحة المرأة، وهذا يعرف باستشارة المختصين من الأطباء، وقد سبق بيان هذا الحكم مع فوائد أخرى تراجع لها الفتاوى ذات الأرقام التالية وما أحيل عليه فيها: 33786، 38164، 54438.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة