حدود الاستمتاع بالزوجة حال حيضها

0 333

السؤال

ذكر في أحد الفتاوى بأنه يعفى عن المذى إذا أمسكت الزوجة عضو زوجها، وذلك لأن ملامسة النجاسة هنا للحاجة في حين أنكم لم تجيزوا مداعبة الرجل زوجته وهى حائض. فالرجاء أفيدونا ما هي الحالات التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها، خاصة وأن هناك التباسا عندي في بعض المسائل فكلا المسألتين اللتين قرأتهما أشعر أن بينهما تناقضا في الفتوى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان ينبغي لك أن تحيل على الفتويين اللتين ظننت بينهما تعارضا، لنتمكن من إزالة اللبس عنك، ونظن أنه قد وقع الخلل في فهمك، فإنه لا يقول أحد من أهل العلم فيما نعلم بحرمة مداعبة الزوجة الحائض مطلقا، وإنما اختلافهم في الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة، بعد اتفاقهم على تحريم الاستمتاع بها في الفرج، والصحيح جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أخرجه مسلم.

 وإن كان الأولى تجنب ما بين السرة والركبة خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 5999.

وأما مس المرأة ذكر زوجها فجائز أيضا لأنه من الاستمتاع المباح، ولكن ليس لها أن تتعمد مس النجاسة، بل تجتنبها ما أمكن، وانظر الفتوى رقم: 58102.

فإن أصاب المرأة شيء من مذي زوجها، وجب عليها غسله، لأن المذي نجس باتفاق أهل العلم.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة