من احتاج لمال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس

0 175

السؤال

عندي دراجة نارية أركبها الآن، وأريد أن أشتري دراجة أخرى وأبيعها؛ لأنني محتاج إلى نقود. فأفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في ذلك، سواء أكنت تقصد شراء الجديدة لبيعها والربح فيها، أو كنت تقصد شراءها بالدين لبيعها والحصول على ثمنها، ولو كان ثمنها نقدا أقل مما اشتريتها به دينا وهو ما يسمى بالتورق، والراجح جوازه، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة