قال لزوجته: كل واحد منا يروح لحاله ثم طلقها

0 244

السؤال

أنا مقيم بقطر وزوجتي مقيمة بمصر كثرت بيننا المشاكل بسبب عدم زيارتها لأهلي حتى في وقت مرض والدتي وآخر مرة اتصلت بوالدها وكان حواري له أنه لا بد أن زوجتي تذهب لبيتي لأنني أسكن مع والدي في شقة بنفس العقار وذلك قبل 1 / 5 وكان هذا بتاريخ 16 / 4 صباحا وقلت (معكم فرصه تفكروا وفي حالة عدم ذهابها كل واحد منا يروح لحاله واللي عاوزينه حاعمله لكم) وكان هذا من باب التخويف فقط وفي نفس اليوم ليلا استفزتني زوجتي كثيرا أثناء مكالمة بالتليفون فطلقتها وبالتالي لم تذهب حتى 1 / 5 لبيتي فهل تعتبر طلقة واحدة أم اثنان مع تأكيدي أن كلامي بالنهار لوالدها على سبيل التخويف...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك كل واحد منا يروح لحاله كناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نويته، وقد ذكرت أنك لم تنوه وإنما قصدت التخويف فقط، وبالتالي فلا يلزمك شيء في حال عدم ذهاب زوجتك إلى أهلك في التاريخ الذي حددته، وعليه فتلزمك فقط الطلقة التي أوقعتها على زوجتك أثناء الكلام معها، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ـ والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع الحمل إن كانت حاملا أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ـ إذا كانت تلك الطلقة هي الأولى أو الثانية، وإن سبقتها طلقتان فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وراجع الفتوى رقم: 78889، والفتوى رقم: 54849.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة