الترهيب من إيذاء الزوج بالكلام القبيح وغيره

0 355

السؤال

أريد معرفة ما يقول الشرع في المرأة التي تجيب زوجها بكلام قبيح ولا تطيعه في بعض أمور الأطفال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الله على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وجعل لزوجها حق القوامة عليها، قال تعالى:  الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. {النساء: 34}.

وقد عظم الشرع حق الزوج على زوجته، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وصححه الألباني.

فلا شك أن مخاطبة الزوجة زوجها بكلام قبيح وعدم طاعتها له في المعروف، خطأ كبير وجهل بحق الزوج، وحدود الشرع في التعامل معه، كما أنه سوء خلق.

 وقد جاء في حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وصححه الألباني

وعلى زوج هذه المرأة أن يسلك معها وسائل الإصلاح كما أرشد الله تعالى بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. {النساء: 34}.

وبقوله صلى الله عليه وسلم : ... واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه.

فإذا لم تنفع كل وسائل الإصلاح مع هذه المرأة فللزوج أن يطلقها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 69622.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى