الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف إذا كان بقصد التأديب

0 234

السؤال

اتصلت بي زوجتي وكان مزاجها عكرا لأن لديها الدورة الشهرية، وكانت في دولة أخرى غير المكان الذي أنا فيه فكانت تغضبني في هذا الاتصال والاتصالات الأخرى السابقة، ولا تحترمني، وكانت تطلب مني الطلاق كثيرا، فأرسلت لها رسالة على الهاتف المحمول: أنت طالق بقصد تأديبها، وليس بنية الطلاق. فهل وقع الطلاق وكيف أعيدها ؟هل أحضر شهودا أم أكمل حياتي الطبيعية معها وهل تحسب طلقة واحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق بواسطة كتابة رسالة بالهاتف له حكم طلاق الكناية لا يقع إلا مع النية، وعليه فإذا كنت لم تنو الطلاق حين إرسال الطلاق لزوجتك وإنما قصدت تأديبها فلا شيء عليك، ولا تحسب طلقة.

 وبالتالي، فلا داعي لمراجعتها لعدم وقوع الطلاق أصلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 167795.

مع التنبيه على أن الطلاق في الحيض نافذ عند الجمهور ويأثم الزوج إذا تعمد إيقاعه حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507 .

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات