هل للرجل عدة إذا أراد الزواج بعد طلاق امرأته أو وفاتها

0 600

السؤال

هل للرجل عدة في حالة طلاق أو وفاة زوجته ويريد الزواج من أختها على أساس أن المرأة في عدتها تكون على ذمة زوجها؟

الإجابــة

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجل لا عدة عليه شرعا ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازا في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلا، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقا والبائن عند الحنفية والحنابلة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.

أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فورا بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة