الجاهل لا يأثم فيما أفطره، ولكن عليه القضاء

0 524

السؤال

أنا فتاة في الـ 35 من العمر، بدأت بالصيام منذ عمر 14 سنة، ولكنني بلغت قبل ذلك، فهل علي قضاء أشهر رمضان عن السنوات التي لم أكن أصوم فيها، وهل علي من كفارة، وكيف أحسب المبلغ، وكيف أحسب الأيام التي علي صيامها، علما بأنني لم أكن أعلم بأن الصيام واجب علي في تلك الأيام، ولم يكن أحد يخبرني بذلك، وإذا كان علي قضاء الأيام فماذا أفعل، علما بأنني كنت مريضة منذ فترة، وكان عندي تسارع في دقات القلب، وأخذ بعض الأدوية، ولا أزال أتعالج حتى الآن، علما بأن الصيام يتعبني ولكنني أقدر عليه بصعوبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أن تحسبي ما فاتك من الرمضانات التي أفطرتها بعد بلوغك، فإن عجزت عن الوصول إلى اليقين فاعملي بالتحري، ثم يجب عليك قضاء جميع تلك الأيام حتى يحصل لك اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن قضاء تلك الأيام دين في ذمتك فلا تبرئين إلا به ، لقوله صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق أن يقضى.متفق عليه. وانظري الفتوى رقم: 119948.

وكونك كنت تجهلين وجوب الصوم لا يسقط عنك وجوب القضاء، وإن أسقط عنك الإثم، قال الشيخ العثيمين فيمن أفطر جهلا بوجوب الصوم: يلزمه القضاء، لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم فيما أفطره، لأنه جاهل، ولكن عليه القضاء. انتهى . وانظري الفتوى رقم: 35393.

ويجب عليك مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه من غير عذر، وانظري الفتوى رقم: 114440.

وإن كنت جاهلة بحرمة تأخير القضاء فلا فدية عليك، كما هو الظاهر، قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قال الأذرعي: لو أخره لنسيان أو جهل فلا فدية كما أفهمه كلامهم ومراده الجهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطا للعلماء لخفاء ذلك. انتهى.

 وما دمت تقدرين على القضاء فهو الواجب عليك ولو كان ذلك يشق عليك، ما دامت المشقة محتملة ، ويمكنك تفريق أيام القضاء، أو تأخيره إلى زمن الشتاء، إذا كان صوم الأيام الطويلة يضر بك، فإذا كنت عاجزة الآن عن القضاء لمرض، وكان مرضك مما يرجى برؤه فإنك تنتظرين حتى تشفين من مرضك، ثم تقضين جميع تلك الأيام، وأما إن عجزت عن القضاء لمرض لا يرجى برؤه، فالواجب عليك إطعام مسكين مدا من طعام عن كل يوم أفطرته لقوله تعالى:  وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين  {البقرة:184}

وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة سابقة. وانظري الفتويين رقم: 122201، 122779.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة