يريد الطلاق لعيوب في زوجته يتضرر منها

0 239

السؤال

ما حكم طلاق الزوج لزوجته/علما أنى من فترة الخطوبة وهي لا تعجبني وفيها عيوب أكرهها ولا أريدها وكان معمولا لي سحر ولا أطيقها(وأنا أرى أن الذي عمل السحر أهلها وكنت شاعرا به ولكن أجهل بالأمور هذه) وكنت لا أريدها ولكن إجبار الأهل علي بالزواج وعدم تركها في الخطبة وأيضا بالزواج خوفا من كلام الناس وبعد انتهاء السحر لا أريدها أيضا بالرغم من أن معاملتها لي جيدة مع بعض الأمور التي لا تسمع كلامي فيها وتفعل أمورا من ورائي ولكن العيوب لا تعجبني وهي أيضا لم تكن كما أريد أن تكون زوجتي بل عكس ما كنت أتمني بكل شيئ/وهي لا تريد الطلاق /لا أريد ان أنجب منها وهي تريد الإنجاب ؟؟؟ وهل أكون آثما في طلاقها علما أني كدت أن أنهي العلاقة من الأول وقبل الزواج ولكن تدخل الأهل وقول إنه بعد الزواج كل شيء يتغير ولكن للأسف لم يتغير شيء أفيدوني أفادكم الله ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لغير حاجة معتبرة  مكروه بل قال بعض العلماء بحرمته.

 قال ابن قدامة في كلامه على أقسام الطلاق : " ومكروه :وهو الطلاق من غير حاجة إليه وقال القاضي فيه روايتان إحداهما : أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا ضرر ولا ضرار ] والثانية : أنه مباح.

 وعليه فإذا كنت تريد طلاق زوجتك لتضررك من بعض عيوبها فلا إثم عليك في ذلك ،ولا شك أن الأولى أن تصبر عليها ما دمت تشهد أن معاملتها لك جيدة، وربما كان ما تجده في نفسك نحوها بسبب السحر، مع التنبيه على أنه لا يجوز اتهام أحد بعمل السحر دون بينة ، كما أن علاج السحر ميسور بإذن الله تعالى بالمحافظة على الأذكار والرقى المشروعة مع التوكل على الله ، و راجع الفتوى رقم: 2244.  

واعلم أن وجود المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج أحيانا إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر.

 قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا  {النساء:19}

وعن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر (صحيح مسلم)

فلعلك إذا نظرت إلى الجوانب الطيبة في صفات زوجتك وأخلاقها ، وجدت أن في بقائها معك خيرا لك ولها ،

وننبه إلى أن الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه ، وراجع الفتوى رقم:31369.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات