هل للفتاة إذا بلغت أن تؤجل الحجاب

0 205

السؤال

أنا فتاة من الجزائر، عمري 13 سنة، أدرس في الصف الثاني الإعدادي غير متحجبة، وقد أدركت سن البلوغ الشهر الماضي، ولكن بما أني في الشهر الأخير من الدراسة ومدارسنا مختلطة، فإني أحرجت أن أتحجب في آخر أيام الدراسة، وأيضا فإننا في بداية الصيف، والصيف في الجزائر حار جدا، فقد نصحتني خالتي ببدء الحجاب مع العام الجديد المقبل، وأخبرتني بأن الحجاب إنما فرض من أجل رد الفتنة، وأنا صغيرة وضعيفة وليس في ما يثير الفتنة. أما أمي وأبي فتركا الخيار لي-ولذلك لم أتحجب، ولكن لم يطمئن قلبي، وأردت استشارة أهل العلم علما أنني لم أترك أي فرض منذ كان عمري 10 سنوات وأصوم وأحب الله سبحانه ورسوله -فهل لدي الخيار أم لا؟ علما أن ثلاثة أرباع النساء هنا بدون حجاب أو بحجاب تقليدي، فأنا حائرة وغير مطمئنة. فهل الحجاب فرض واجب علي؟ وإذا كان واجبا فهل سآثم على عدم لبسه في الشهر الماضي؟ أفتوني سريعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبارك الله فيك لحرصك على التمسك بدينك ومعرفة أحكامه ونرجو أن تكوني ممن ينشأ في طاعة الله ومحبته . وأما بخصوص سؤالك فالحجاب فريضة على البنت البالغة بلا خلاف، فإذا كنت قد بلغت فلا يجوز لك الظهور أمام الأجانب بلا حجاب، ولا يثنيك عن هذا الواجب ما يشيع في مجتمعك من التبرج، ولا تخجلي من الاستجابة لأمر الله والالتزام بشرعه الحكيم الذي يضمن لك العفة والطهر والكرامة، وقد كان الواجب على والديك أن يأمراك بالحجاب، لا أن يخيراك، فليس في أوامر الشرع تخيير، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا  {الأحزاب:36}.

كما أن الواجب على المسلم أن لا يؤجل أو يسوف ما أمره الله به، بل يبادر بطاعة الله، كما فعلت نساء المهاجرات حين علموا الأمر بالحجاب بادروا بالطاعة فورا،  فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن }. شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري.  مروطوهن:  جمع مرط وهو الملاءة.

 فالواجب عليك المبادرة بالحجاب الشرعي، وأما عن الشهر الذي مضى دون أن تلبسي فيه الحجاب مع علمك بوجوبه عليك فهذا ذنب يحتاج إلى توبة، واذا حصلت منك والتزمت الحجاب، فإن التوبة تمحو ما قبلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه ، وحسنه الألباني.

 وانظري في حكم الدراسة بالمدارس المختلطة الفتوى رقم: 31656.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة