لا يشترط لمن تاب من مداعبة امرأة متزوجة أن يستسمح زوجها

0 309

السؤال

لقد قمت بالتقرب من امرأة متزوجة، ولكن لم أفعل معها الحرام بشكل كامل. أي فقط مداعبة وعناق وسمعت أن هنالك حديثا يقول بأنني لن أدخل الجنة أبدا حتى يقوم زوجها بمسامحتي، مع العلم بأنها هي وزوجها غير مسلمين، إنهم مسيحيون. فهل هنالك كفارة؟ وماذا أفعل؟ أرجو إجابتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث الذي سمعت عنه الظاهر أنه في من زنا بزوجة مجاهد في سبيل الله، فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. رواه مسلم.

قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يخون المجاهد في أهله: إن المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ما شاء فما ظنكم ؟  معناه : ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته، والاستكثار منها في ذلك المقام ، أي : لا يبقي منها شيئا إن أمكنه والله أعلم.  اهـ من شرح النووي على مسلم.

وقال المناوي: أي فما ظنكم بمن أحله الله بهذه المنزلة وخصه بهذه الفضيلة. اهـ من فيض القدير.

 والراجح عندنا أن التوبة من الزنا لا يشترط فيها إخبار زوج من زنا بها ولا استحلاله، وانظر الفتوى رقم: 122218.

 وأما كفارة مافعلته مع تلك المرأة فهو التوبة النصوح، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب، والندم على فعله، والعزم الصادق على عدم العود له، والإكثار من الأعمال الصالحة، وعليك أن تستر على نفسك، ولا تخبر أحدا بما فعلت، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.

وإذا لم تكن متزوجا فعليك بالتعجيل بالزواج متى أمكنك، وإلى أن تتمكن من الزواج فعليك بالصوم مع حفظ السمع والبصر، والحرص على صحبة الأخيار الذين يعينونك على الطاعة، ويذكرونك بالله تعالى.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة