حكم إخراج كفارة الظهار نقودا

0 303

السؤال

هل يستطيع من يكفر عن الظهار أن يخرج مبلغا من المال على عدة أشخاص بدلا من الإطعام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإطعام هو الأصل ولا ينبغي العدول عنه مادام ممكنا، ومن أهل العلم من قال إذا كان دفع النقود أنفع للمساكين جاز دفعها لهم، ولكن هذا القول قول ضعيف، ثم إنه على القول به لا بد أن توصل النقود إلى هذا العدد من المساكين بالتساوي، وهذا قد يكون مساويا في المشقة دفعها إليهم طعاما، فاحرص على فعل ما أمرك به الله من إطعام ستين مسكينا.

وكفارة الظهار يلزم فيها الترتيب على النحو التالي: عتق رقبة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا، لقوله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا {المجادلة: 3-4}.

والله أعلم.  

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة