حكم مقاطعة الأم لابنتها إن كانت تؤذيها بتصرفاتها

0 347

السؤال

سؤالي هو عن والدتي: تزوجت والدتي وهي في سن 15 سنة من رجل قبل أبي، وذاقت أنواع العذاب مع زوجها وحملت منه ببنت، وطلقت منه وأخذ هو الفتاة ورباها، وبعدها تزوجت والدتي بأبي وأنجبتنا، وخلال تلك الفترة لم تزر أختي من أمي والدتي إلى أن كبرت وأصبح عمر أختي 35 سنة. وكان هدف زيارتها الانتقام من والدتي والشماتة فيها، لأن كل أفعالها وكلامها من لوم ومن تجريح لوالدتي يؤكد ذلك، وفي فترات تغضب من والدتي بدون سبب مقنع وتقطع اتصالاتها بالسنة أو بالشهور، ثم تعود وتعتذر وتعيد نفس الكرة، الآن أصبح عمر أختي 42 سنة وهي على نفس المنوال، آخر مرة غضبت من أمي لأن أمي لم تحضر حفل ابنة أختي المدرسي. هل يعقل أن تغضبي أمك لأجل حفل مدرسي الله المستعان؟
وأيضا تحرش زوجها على والدتي فيسمعها كلام تجريح وإهانة ولوم على عدم تربيتها لها.
مع العلم أن والدتي مريضة بضغط الدم المرتفع وأي غضب يتعبها ونخاف أن يؤدي للوفاة.
سؤالي هو: هل هناك ذنب على والدتي إذا تركتها نهائيا ولم ترد عليها حينما ترجع ؟ هل عليها إثم إذا لم تكتب اسمها في وصيتها. مع العلم أن أختي لديها أموال ورثتها عن أبيها، ولكنها تستكثرها على والدتي ولا تعطي لها شيئا منها أبدا؟
أرجو من سماحتكم الإفادة لأن أمي متعبة جدا وتريد أن تبرئ ذمتها والله المستعان؟ الرجاء مراعاة حالة الوالدة الصحية وخطورة ما لديها لأن كلام أختي يجرحها ويرفع لها الضغط دوما .
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حق الأم عظيم، وبرها من أوجب الواجبات، كما أن عقوقها من أكبر الكبائر، ولاسيما إذا كان في حال ضعفها ومرضها، قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. {الإسراء: 23}.

فإذا كانت هذه المرأة تسيء إلى أمها فهي ترتكب إثما عظيما، لكن ننبه إلى أن اتهامها بقصد الانتقام من أمها لا يجوز بغير بينة، والواجب إحسان الظن بالمسلمة، والتماس الأعذار لها، وينبغي عليكم نصحها في ذلك وتخويفها عاقبة العقوق.

كما أن مقاطعة أمك لها نهائيا لا يجوز، وأما ترك الرد على كلامها المشتمل على اللوم والتجريح فهو جائز.

كما أن عدم كتابة اسمها في الوصية، إن كان بمعنى أن الأم توصي لأولادها دونها، فليعلم أنه لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها جميع الورثة، وانظري الفتوى رقم: 7275.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة