انقطع عنها النفاس ولم تصل جاهلة بوجوب الصلاة عند الطهر

0 202

السؤال

في وقت النفاس طهرت بعد أسبوع ولم أعلم بوجوب الصلاة عند الطهر. فما هي الكفارة علما بأن الأيام التي لم أصل فيها هي33يوما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مدة النفاس تنقضي بانقطاع الدم، لا بمضي وقت معين كأربعين يوما أو نحو ذلك، وعلى هذا فإن انقطع الدم بعد دقائق من الولادة ـ طهرت المرأة، ووجب عليها الاغتسال، وزاولت ما تزاوله سائر الطاهرات.

 قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أثناء كلامه عن مدة النفاس: وأقله لحظة، وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما اعتبارا بالوجود اهـ. وانظري الفتويين: 1619، 67764.

ومن كان من أهل الصلاة ولم يصل جهلا منه بوجوبها عليه، فإن كان ممن يعذر بجهله ـ فإنه لا يأثم، ويجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة لأن الصلاة المكتوبة لا تسقط بحال وهذا مذهب جماهير العلماء.

 وأما من كان لا يعذر مثله بالجهل، فيلزمه-مع وجوب قضاء ما فاته من الصلاة- التوبة النصوح، ولا كفارة لترك الصلاة على كل حال.

هذا، والواجب المبادرة بالقضاء بقدر المستطاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة