حكم ادخار الزوجة مما يعطيها زوجها من مصروف شخصي

0 243

السؤال

سؤالي: هل يجوز للزوجة الادخار من المال الذي يعطيها الزوج للمصروف الشخصي للزوجة وذلك بنية الادخار للزمن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاذا كان الزوج ملكها المال لتصرف على أمورها الخاصة فإنه لا حرج عليها ادخار بعض ما أعطاها، وينبغي أن تخبره بذلك.

ويدل لمشروعية الادخار للحاجة ما عمله سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في خطته الاقتصادية حيث قال: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون* ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون* ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.{يوسف:47-49}.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة كما في حديث البخاري. وقد بوب البخاري عليه فقال: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة