الإطعام عن الحامل المفطرة من أجل ولدها يلزمها هي أم ولي الولد

0 400

السؤال

ما حكم سيدة حامل في الشهر الثامن، والدكتور منعها من الصيام في شهر رمضان المبارك ؟ فما هو المبلغ الذي يجب إخراجه عن كل يوم بالجنيه المصري؟ وهل هي التي تقوم بإخراج المبلغ أم الزوج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المرأة تترخص بالفطر في رمضان لأجل خوفها على نفسها فليس عليها إلا القضاء، وأما إذا كانت ستفطر لأجل الخوف على الولد فقط فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام كما هو مذهب كثير من العلماء، والمسألة مفصلة مع ذكر مذاهب العلماء وحججهم في الفتوى رقم: 113353.

وأما ما يجب عليها من الإطعام فهو مد من طعام أي ما يساوي 750 جراما تقريبا، عن كل يوم، وعند الحنابلة أن عليها مد قمح أو نصف صاع من غيره، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، وهذا أحوط، ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام في قول الجمهور، بل لا بد من إطعام مسكين امتثالا لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. {البقرة 184}. وانظر الفتوى رقم: 27270.

 وأما إذا لزم الإطعام فهل هو عليها أو على ولي الولد؟ مسألة خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى وجوبه على الولي كما رجحه الحنابلة، ومنهم من يرى وجوبه عليها وهو ما رجحه الشافعية. وإذا أطعم الولي بإذنها فهو مجزيء عند الجميع.

جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: (و) إن أفطرتا خوفا (على ولديهما) فقط (قضتا) عدد الأيام (وأطعمتا) أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما (لكل يوم مسكينا) ما يجزئ في كفارة، وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله، لأن الإفطار لأجله، وعبارة الماتن توهم أن الإطعام عليها نفسها، فلأجل ذلك صرفها الشارح، وفي الفروع: والإطعام على من يمونه. وفي الفنون: يحتمل أنه على الأم، وهو أشبه لأنه تبع لها، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب، أو من ماله. لأن الإرفاق لهما. انتهى.

 ومذهب الشافعية كما قلنا أن الفدية على من استباحت الرخصة في مالها، ولعله أظهر إن شاء الله.

 قال في مغني المحتاج: ( أو ) خافا ( على الولد ) وحده بأن تخاف الحامل إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد ( لزمتهما ) من مالهما مع القضاء ( الفدية في الأظهر ) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة