حكم الزواج من شقيق أخي الأم من الرضاعة

0 188

السؤال

والدتي رضعت من لبن شخص وهو الآن متوفى ولديه إخوان، وأحدهم يريد أن يتقدم للزواج من ريم، هل يجوز له الزواج منها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للسائلة الزواج ممن يريد نكاحها إذا كان أخا لأمها من الرضاع، بحيث رضع أحدهما من أم الآخر، أو اشتركا في الرضاع من امرأة واحدة، لأنه في جميع ذلك يكون خالا لها من الرضاع.

وأما مجرد اشتراك والدتها في الرضاع مع أخي خطيبها، فإن ذلك لا يجلب لها المحرمية وبالتالي، فلا مانع من تزوجها منه إن لم يكن ثمت سبب آخر للمحرمية بينها وبينه.

والرضاع الذي يثبت به التحريم هو: خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة