حكم منع البنات الراشدات من التصرف في ميراثهن

0 310

السؤال

نحن فتاتان نبلغ من العمر 19 و 25 سنة، توفيت أمنا منذ سنة ونصف، وتركت شقة وسيارة وأموالا في البنك. مشكلتنا تكمن في أن أبي يريد أن يتصرف في المال كله بحجة أننا أسرة واحدة، ولا يحق لنا التصرف في أموالنا، كل على حدة، علما بأننا راشدات عاقلات، ونحتاج إلى ذلك المال. فهل يحق له شرعا التصرف فيه نيابة عنا دون رضانا؟ وهل عليه إثم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان من الورثة - ذكرا كان أو أنثى - بالغا راشدا فإن له الحق في المطالبة بنصيبه في الميراث، ولا يجوز لوالده أو غيره أن يحجر عليه، ويمنعه من التصرف في الميراث.

 جاء في الموسوعة الفقهية: للأنثى ذمة مالية مستقلة كالرجل، وحقها في التصرف في مالها أمر مقرر في الشريعة ما دامت رشيدة، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا.. ولها أن تتصرف في مالها كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحد، وهذا باتفاق الفقهاء. انتهى.

وبناء عليه، فيجب على والد الفتاتين أن يتقي الله تعالى، ويعطي بنتيه حقهما من ميراث أمهما، ولا يجوز له أن يحجر عليهما ما دامتا بالغتين رشيدتين، ولا يجوز له أن يتصرف في مالهما بدون إذنهما إلا بما أباحه له الشرع، وقد سبق أن أصدرنا فتوى في شروط جواز تصرف الوالد في مال ولده، وذلك في الفتوى رقم: 15504 فنحيل السائلة إليها.

وأخيرا نوصي الأخت السائلة بالرفق بأبيها، وأن تبين له الحكم الشرعي بكل احترام وأدب، فإن حق الوالد عظيم، وربما حمله على الحجر عليكما شفقته ورحمته بكما، وخوفه من عدم حسن تصرفكما بالمال، فبينوا له أن هذا ليس مبررا للحجر ما دام أنه لم يثبت عليكما السفه في التصرف في المال، وإذا ثبت ذلك حجر عليكما القاضي؛ لأن الحجر على الوارث إذا كان مبذرا يكون عن طريق القاضي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 100281.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة