حكم مخاطبة المعتدة من وفاة أجنبيا بالهاتف

0 277

السؤال

هل للتي في عدة الوفاة المكالمة في الهاتف لرجال ليسوا محرما لها بغرض التعزية أو لغرض آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة إن كانت شابة تخشى منها الفتنة يحرم عليها تعزية رجل أجنبي منها، أو الرد على مكالمته في هذا المجال. كما يكره للرجل ابتداؤها بالتعزية أو الرد على تعزيتها.

 قال سليمان الجمل الشافعي في فتوحات الوهاب: أما الأجنبي فيكره له ابتداؤها بالتعزية والرد عليها ويحرمان منها. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف:وتكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة. انتهى.

وإن لم تخش منها الفتنة فلا شيء في تعزيتها لغيرها ولا في الرد على من يعزيها، والمعتدة وغيرها في هذا سواء.

والمرأة عموما بما في ذلك المعتدة من وفاة يجوز لها الكلام مع رجل أجنبي منها بواسطة الهاتف أو غيره بالضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول، وتجنب إثارة المواضيع التي تثير الريبة والشك مع الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة.

وراجع في ذلك الفتويين: 8209،  107091.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة