حكم هجر الزوج زوجته خارج البيت

0 256

السؤال

زوجي يعرف الله، يصوم ويصلى ويراعى أمه وإخوته، ولكنه يخاصمني طويلا، ويهجرني ويذهب للبيات عند أمه عقابا لي، ولا يكلمني ولا حتى ينظر إلي، وإذا طلبت منه توصيلي إلى مكان أهلي أنا والأولاد يرفض، وفي نفس الوقت يوصل أخته المتزوجة وأبناءها. فهل ذلك يرضي الله؟ مع العلم أني أعامل أهله بالمعروف وهو يرفض حتى السؤال عن أبي المريض. وبصراحة شديدة أخاف على نفسي من الفتنة والأفكار الشيطانية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله الأزواج بمعاشرة أزواجهن بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف ألا يهجر الزوج زوجته دون مسوغ، وإذا هجر الزوج زوجته لسبب مشروع فقد اختلف العلماء في حكم هجره لها خارج البيت. والراجح عندنا جواز ذلك، وانظري الفتوى رقم: 62239.

وأما توصيل زوجك لأخته وأولادها، فهو من صلة الرحم وهو عمل صالح يرضاه الله، لكن ما كان ينبغي له الامتناع من توصيلك لبيت أهلك دون مسوغ. لكن إذا قصر الزوج في بعض الأمور فلا يجوز للزوجة أن تقابل ذلك بتقصير في حقه، أو تفريط في حدود الله.

فعليك معاشرة زوجك بالمعروف، ومناصحته برفق، والتفاهم معه لمعرفة أسباب هجره لك، فإن كان لتقصير منك في شيء من حقوقه فعليك تدارك ذلك ومعاشرته بالمعروف، مع التغاضي عن هفواته والحرص على حسن التبعل له، فإن لم ينفع ذلك فليتوسط من عقلاء الأهل من يصلحون بينكما.

واعلمي أن حق الزوج على زوجته عظيم، وهي مؤتمنة على بيته، قال تعالى: ... فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.. قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. تفسير ابن كثير.

فعليك أن تتقي الله، وتحذري من استدراج الشيطان واتباع خطواته، وذلك بالاعتصام بالله والالتزام بالشرع، والبعد عن مواطن الفتن. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 35669.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة