حكم التفاوت في خصائص الأسهم

0 330

السؤال

هل يجوز للمؤسسة أن تصدر أسهما تمثل حقا في التصويت لأخذ القرار، وأخرى تعطي فقط الحق في حصص الأرباح دون أخذ القرار؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نرى حرجا في أن يتم إصدار أسهم لا يكون لأصحابها حق في التصويت، فالتفاوت في خصائص الأسهم إذا كان من الأمور الإدارية أو الإجرائية لا حرج فيه، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في الدورة السابعة المنعقدة عام: 1412هـ: لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند تقسيم الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. انتهى.

وهذه الأسهم قريبة الشبه مما يسمى بالأسهم الممتازة، فمن أنواع الأسهم الممتازة أسهم ذات أولوية في الحقوق غير المالية يكون لأصحابها عدد من الأصوات في الجمعيات العمومية زيادة على تلك التي تقرر للأسهم العادية، وهذا النوع من الأسهم فيه قولان للمعاصرين:

الأول: أنه لا يجوز إصدارها ولا تداولها، لأن هذه الأسهم فيها تفاوت في الحقوق لا مبرر له والأصل تساوي الشركاء في الحقوق.

الثاني: أنه يجوز إصدارها وتداولها، لأن الامتياز في هذه الأسهم ليس في الحقوق المالية، وإنما يعود إلى الجوانب الإدارية، ولكن يشترط أن يكون هذا الامتياز منصوصا عليه في قانون الاكتتاب وبعيدا عن الاستغلال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات