ضوابط وساطة الرجل لأقربائه

0 229

السؤال

أنا أعمل في وزارة التعليم العالي ببلدي، وعادة ما يطلب مني أقاربي أو أصدقائي التدخل لأحدهم حتى يحصل على الشعبة التي يريدها عند نجاحه في الباكالوريا أو لمواصلة الدراسة بالماجستير أو للحصول على سكن جامعي، فما حكم ذلك علما وأن الواسطة منتشرة بالوزارة التي أعمل بها وببلدي عامة؟
كما أعلمكم أنه يطلب مني أحيانا التدخل لمساعدة أحدهم حتى يقع التصريح بنجاحه في مناظرة الانتداب للعمل بالوزارة غير أني أرفض ذلك. فماهو موقف الشرع من ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة للناس ورغب في مساعدتهم فقال: اشفعوا تؤجروا... الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم.

وضابط الشفاعة هو بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به - وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه.

 وبناء عليه؛ فلا حرج عليك في بذل شفاعتك لأقربائك أو غيرهم إن كانوا يستحقون ما تشفع لهم فيه ولم يكن فيه اعتداء على حق الغير. سواء أكان عملا أوتخصصا أوغيره.

وأما الشفاعة لهم في أمر محرم كتزوير أو خداع أو ظلم الغير أو الحصول على أمر ما بكذب أو غش ونحو ذلك من إحقاق باطل أو إبطال حق فلا تجوز؛ وقد قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. {النساء:85}.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 65361 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى