حكم قول المرأة عن نفسها إنها يهودية

0 206

السؤال

ما حكم الشرع في امرأة تمنع ابنتها البالغة من العمر اثنين وعشرين سنة من لبس الحجاب بحجتين: الأولى أنها لا تزال تزاول تعليمها الجامعي والحجاب غير مسموح به في تونس، والثانية أمر وأدهى وهي أنها تعلن بصريح العبارة في كل فرصة للحديث عن الدين و الصلاة والحجاب أنها يهودية بالقبعة( تلك التي يلبسها الرجال اليهود على رؤوسهم) للتوكيد على قولها و أنها تكره المصلين والمتحجبات. كيف إن هي ماتت على ذلك؟ هل أصلي عليها و أدعو لها ؟علما بأنها تكون زوجة أخي و أنني أوردت في وصيتى التي أنقحها حسب مستجدات الحياة بأن لا يسمح لها أحد أن تدخل علي لتوديعي أو كما نقول في تونس لمسامحتي إن أنا مت قبلها وذلك لأنني لن أسامحها أمام الله على ما فعلته من شر في أنا شخصيا وفي عائلتنا بيننا نحن الأخوين وأخواتنا الثلاث وأمنا -رحمها الله- من نميمة و غيبة وتفريق و كل ما ما يفرق بين الأهل، رغم أن أمي -جزاها الله عنا خيرا- اختارتها لأخي على أنها يتيمة الأبوين لترعاها وتكون ابنة رابعة فعاملتها كذلك وكانت هي حسبنا الله و نعم الوكيل فيها تسقينا السم الزعاف في العسل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المرأة تقول عن نفسها إنها يهودية وإنها تكره المصلين والمحجبات ، فهي مرتدة خارجة من الملة، و يفرق بينها وبين زوجها المسلم إذا لم تتب.

 قال الدردير: (أو) قال (هو يهودي) أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الاسلام، فإن كان في غير يمين فردة ولو هازلا.اهـ. الشرح الكبير.

وإذا ماتت على هذه الحال فلا تجوز الصلاة عليها والدعاء لها، اللهم إلا أن تكون تجهل أن ما قالته كفر، فإنها حينئذ لا تعامل معاملة الكفار إلا بعد إقامة الحجة عليها.

ولا يجوز لبنتها طاعتها في خلع الحجاب ولا طاعة غيرها في ذلك، وانظر الفتوى رقم : 98524.

و ننصحكم بدوام مناصحة هذه المرأة وتخويفها العاقبة، وعدم اليأس من أمرها فليست هدايتها على الله بالأمر العزيز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة