لا يجب على المعتدة لبس الأبيض أو غيره من الثياب

0 302

السؤال

المرأة التي مات زوجها، هل تلبس اللون الأبيض ـ فقط ـ في العدة؟ أم لها أن تلبس ألوانا أخرى؟.
وجزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعتدة من وفاة: لا يلزمها أن تلبس ثوبا أبيض مدة العدة، بل يجوز لها أن تلبس ما تشاء من الثياب ـ ما لم يكن ثوب زينة ـ قال النووي في شرح صحيح مسلم: رخص جميع العلماء في الثباب البيض، ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به. انتهى.

فمدار المنع على استعمال ثوب الزينة، ففي الموسوعة الفقهية: يباح لها أن تلبس ثوبا غير مصبوغ صبغا فيه طيب ـ وإن كان نفيسا ـ ويباح لها من الثياب كل ما جرى العرف على أنه ليس بزينة ـ مهما كان لونه. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: القسم الثاني: زينة الثياب: فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين ـ كالمعصفر والمزعفر، وسائر الأحمر، وسائر الملون للتحسين ـ كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر ـ فلا يجوز لبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس ثوبا مصبوغا. وقوله: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق.

فأما ما لا يقصد بصبغة حسنه ـ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع ـ فلا تمنع منه، لأنه ليس بزينة. انتهى.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5554.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة