حكم دفع الدواء للمريض الفقير من المستشفى العام بلا إذن

0 166

السؤال

أبي ممرض وعندما يأتي إليه أحد المرضى الذين ليس لديهم مال كافي يذهب إلى صيدلية المستشفى ويطلب من رجل الصيدلية أن يعطيه، ويمكن أن يأخذ بقيمة 1000 ريال دواء دون ثمن ويعطيه إلى المريض. وعندما سألته هل هذا حرام قال إني أساعد لله. فهل هو آثم أم أن فعله حسن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأبيك فعل ذلك ما لم يكن مأذونا له فيه، لما فيه من الاعتداء على حق المستشفى. وإذا كان يريد مساعدة الناس فليفعل ذلك من ماله الخاص أو يبذل جاهه لهم لدى من يملك الإذن بصرف الدواء مجانا، أما ما يفعله على الوجه المذكور فحرام شرعا، فليتق الله في عمله، وليعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والقصد الحسن لا يبرر الوسيلة المحرمة، ويذكر أن أبا حنيفة سأله سائل عمن يسرق ليتصدق بسرقته يتاجر مع الله حيث إن السيئة تكتب سيئة واحدة والحسنة تكتب عشرا؟ فقال له أبو حنيفة رحمه الله: سرق فكتبت عليه سيئة وتصدق فلم تقبل منه صدقته لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

 وللفائدة انظر الفتوى رقم: 18785.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى