حكم الانتفاع بالفلوس التي وجدت بالبيت ولا يعرف صاحبها

0 180

السؤال

إذا وجدت فلوسا في البيت ولم أعرف لمن، فهل آخذها؟ أم لا؟ لأنني ـ أحيانا ـ أجمع تبرعات وأخاف أن تكون أختي أخذتها منها؟ فهل آخذها لي؟ أم أصرفها على البيت؟ أم أضعها في التبرعات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفلوس الموجودة بالبيت ـ غالبا ـ تكون لأحد من أهل البيت فيلزم سؤالهم عمن فقد فلوسا، فإذا عرفها أحدهم فهي له، وإلا عرفتها سنة في مظان وجود صاحبها، فإن لم تجده جاز لك الانتفاع بها بعد مضي السنة أو التصدق بها عن صاحبها، ثم إن جاء يوما من الدهر، فهو مخير بين إمضاء الصدقة أو المطالبة بفلوسه ويكون أجر الصدقة لك.

ولا يمكن التصرف فيها ـ ولو بالتصدق بها ـ قبل تعريفها سيما وأنها وجدت في مكان خاص يسهل معرفة أهله أو من زاره من غيرهم، ولا يجوز اتهام الأخت أو غيرها بأنها أخذت الفلوس من مال التبرعات أو غيره، لما في ذلك من سوء الظن والتهمة بغير بينة، وللمزيد انظر الفتاوى التالية لأرقامها: 50576، 93315، 53795، 65358.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة